تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

51 - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا فَزَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْخُشَنِيُّ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَهُ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ عرفه فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَغْسِلَهُ جُوَيْبِرٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالضَّحَّاكُ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِقَوْلِهِ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا

مَسْأَلَةٌ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ نَجَسَانِ وَسُؤْرُهُمَا نَجَسٌ وقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ طَاهِرَانِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْأَوَّلُ

52 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَرَبْرِيُّ أَنْبَأَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أَخْرَجَاهُ فِي

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ٧٠