تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَوِ اغْتَسَلْتُمْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ يُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى مَنْ تَرَكَ الْغُسْلَ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَخْبَرَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ والرجل عُثْمَانُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ تَرْكَ الْغُسْلِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْغُسْلِ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِهِ لِلَفْظِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَادَّعَوْا أَنَّهُ نُسِخَ بِمَا

266 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ تَوَضَّأ فبها ونعمت ومن اغْتَسَلَ فَذَاكَ أَفْضَلُ

وَفِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ بُعْدٌ لِأَنَّهُ لَا تَارِيخَ مَعنا وأَحَادِيث الْوُجُوبِ أَصَحُّ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَمَنْدُوبٌ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ٢٣٠