تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

190 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ حذْيَة مِنْكَ يَعْنِي مَسَّ الذَّكَرِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

191 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رشدين حَدثنَا سعيد بن عفر قَالَ حَدَّثَنَا الْفضل بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن رجاا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي احْتَكَكْتُ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَتْ يَدِي فَرْجِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وأَنا أَفْعَلُ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ ضِعَاف

أما الأول فَفِي طَرِيق الأول أَيُّوب عَن عُتْبَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مُضْطَرِبُ الحَدِيث وأما الثَّانِي فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُلْحِقُ فِي كُتُبِهِ مَا لَيْسَ فِي حَدِيثه ويسرق مَا ذُوكِرَ بِهِ فَيُحَدِّثُ بِهِ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّالِثِ الْعِجْلِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَفِيهِ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ١٨٤