تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِذَا قَالَ الْخَصْمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سِنَانٌ وَشَهْرٌ فَأَمَّا سِنَانٌ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مُضْطَرب الحَدِيث وأما شَهْرٌ فَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَلَا يحْتَج بحَديثه وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنَّ قَوْلَهُ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَهُوَ الصَّوَابُ

فَالْجَوَابُ أَمَّا شَهْرٌ فَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَمَّا سِنَانٌ فَإِنَّمَا قَالَ فِيهِ يَحْيَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَالِاضْطِرَابُ فِي الْحَدِيثِ لَا يَمْنَعُ الثِّقَةَ وَجَوَابُ قَوْلِ مَنْ قَالَ هُوَ قَوْلُ أَبِي أُمَامَةَ أَنْ نَقُولَ الرَّاوِي قَدْ يَرْفَعُ الشَّيْءَ وَقَدْ يُفتِي بِهِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

139 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعُرْيَانِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالُوا قَدْ قَدَحَ أَحْمَدُ فِي أُسَامَةَ وَقَالَ قَدْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَحَادِيثَ مَنَاكِير وقَالَ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ١٥٢