تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي الْغُسْلِ مَسْنُونَانِ فِي الْوُضُوءِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مَسْنُونَانِ فِيهِمَا لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

125 - أخبرنَا المحمدان ابْن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ وَابْنُ عُمَرَ الْأَرْمَوِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَيَّاطُ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جريح عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَتَفَرَّدَ بِهِ عِصَامٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَ سُلَيْمَان مَنَاكِير وقَالَ عَليّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ سُلَيْمَانُ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهِمَ فِيهِ عِصَامٌ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَحْسَبُهُ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ وَاشْتَبَهَ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ سُلَيْمَانُ ثِقَةٌ ومَا عَلِمْنَا فِي عِصَامٍ طَعْنًا وَالرَّاوِي قَدْ يَرْفَعُ وَقَدْ يُرْسِلُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

126 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ الْعَائِذِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدٍ الدَّامغَانِي وكَانَ رَجُلًا صَالِحًا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يُونُس عَن إِبْرَاهِيم

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ١٤٤