تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طَرِيقٌ آخَرُ

122 - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِرْدَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ وذكر اسْم الله تطهر جسده كُله وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوضِع الْوضُوء

وَبِمَا قَالَ الْخَصْمُ فَهَذَا حُجَّتُنَا لِأَنَّهُ حكم بِطَهَارَة الْأَعْضَاء مَعَ التَّسْمِيَة قُلْنَا الْبدن جمعية مُحدث بِدَلِيل أَنه لَا يجوز مس الْمُصحف بصدره ومَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَعْضِ الْبَدَنِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ١٤٢