تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ يَسِيرًا كَانَ أَوْ كثيرا وقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ الْكَثِيرُ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ كُرِهَ لَنَا مَا

100 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَار جَهَنَّم احْتَجُّوا بِمَا

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ١١٢