تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(اختلط بآخره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه فاستحق الترك). ثم ذكر له هذا الحديث وقال:

(إنه باطل وكيف يقول رسول الله ﷺ وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد)

فتبين بهذا علة الحديث وأنه ضعيف فلا يقاوم حديث عائشة الصحيح

فالحق أن إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة فيه جائز بدون كراهة لكن لم يكن ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام بل الغالب عليه الصلاة عليها خارج المسجد فهو أولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في (الجنائز)

(٧ - إدخال المشرك لحاجة وفيه أحاديث:

(أ) قال أبو هريرة:

بعث رسول الله ﷺ خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال [سيد أهل اليمامة] فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال [له]: (ماذا عندك يا ثمامة؟) فقال: عندي يا محمد خير: إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل [تعط] منه ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ حتى كان الغد فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل [تعط] منه ما شئت. فتركه [رسول الله] حتى كان من (وفي لفظ: (بعد)

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ٢ · ص ٧٦٩