تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عنه

ورجاله رجال الشيخين غير ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ

وقد خالفه عبيد الله بن عمر فرواه موقوفا على ابن عمر

(إنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض. فيقول: إن حيضتك ليست في كفك. فتناوله)

هكذا أخرجه الدارمي: أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عنه

وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عيينة وقد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات. لكن الحديث وإن كان موقوفا فإنه من حيث المعنى مرفوع لأنه لا ينطبق إلا على النبي ﷺ. والله أعلم

ومنها عن أبي بكرة:

أن النبي ﷺ قال لخادمه:

(ناوليني الخمرة من المسجد) فقالت: إني حائض فقال:

(ناوليني). قال في (المجمع):

(رواه الطبراني في (الكبير) ورجاله موثقون)

ومنها عن أم أيمن قالت:

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ٢ · ص ٧٤٤