تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك محمد بن طلحة ليس من رجال مسلم وإن كان ثقة وابن إسحاق إنما روى له مقرونا بغيره

وبالجملة فإسناد الحديث حسن وقد سكت عليه الحافظ في (الفتح)

(١٠ - البصق لا سيما نحو القبلة واليمين وهو حرام فقد رأى ﷺ بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس [فتغيظ عليهم] فقال:

(إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى)

الحديث من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنه

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق مالك وهو في (الموطأ) والدارمي وابن ماجه والطيالسي وأحمد من طرق عنه. وكذلك أخرجه البيهقي والزيادة للبخاري وأبي داود والدارمي وأحمد وزاد هذا في رواية:

(ولا عن يمينه ثم دعا بعود فحكه ثم دعا بخلوق فخضبه)

وقد سبقت

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ٢ · ص ٧٠٣