تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للحديث السابق:

(و(نهى) أن تنشد فيه الأشعار) وفي لفظ: (وعن تناشد الأشعار)

الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد سبق تخريجه قريبا واللفظ الآخر للترمذي والنسائي والبيهقي

وله شاهد من حديث حكيم بن حزام قال:

نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود أو ينشد فيه الشعر

أخرجه الدارقطني

وتفسير التناشد بما ذكر هو أحسن ما قيل في تفسيره وقد نقلته من تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على الترمذي وبه يجمع بين الحديث والأحاديث المفيدة لجواز إنشاد الشعر في المساجد كما سيأتي ذكره في (المباحات). رقم (١١)

وقد اختلف العلماء في ذلك فمن مانع مطلقا ومن مجيز مطلقا. قال القرطبي في (تفسيره):

(والأولى التفصيل وهو أن ينظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله عز وجل أو على رسول الله ﷺ أو الذب عنهما كما كان شعر حسان أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنيا والتقلل منها فهو حسن في المساجد وغيرها). قال:

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ٢ · ص ٦٨٤