تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(لا يصح). وقال ابن حجر في (تخريج الهداية):

(له طرق وأسانيد كلها واهية). وقال عبد الحق:

(لا أصل له)

كذا في (الفيض)

وأخرج أبو يعلى من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه (كان يجمر مسجد رسول الله ﷺ كل جمعة). قال الهيثمي (٢/ ١١):

(وفيه عبد الله بن عمر العمري: وثقه أحمد وغيره واختلف في الاحتجاج به). وقال ابن كثير:

(إسناده حسن لا بأس به والله أعلم)

قلت: ورواه ابن أبي شيبة أيضا كما في (المنتخب) (٣/ ٢٦١)

قال في (المرقاة) (١/ ٤٥٩) بعد أن ذكر حديث عائشة:

(قال ابن حجر: وبه يعلم أنه يستحب تجمير المسجد بالبخور خلافا لمالك حيث كرهه فقد كان عبد الله بن عمر يجمر المسجد إذا قعد عمر رضي الله عنه على المنبر واستحب بعض السلف بالزعفران والطيب ووري عنه عليه الصلاة والسلام فعله وقال الشعبي: هو سنة. وأخرج ابن أبي شيبة: أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى حيطانها بالمسك. وأنه يستحب أيضا كنس

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ٢ · ص ٥٨٦