تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآخر: عن ابن الزبير. وفيه يدل هذه الزيادة قوله:

(وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا)

يعني: مسجد المدينة. وقد سبق تخريجه

(تنبيه): قال الحافظ في (الفتح) (٣/ ٥٢):

(وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر كلفظ أبي هريرة وفي آخره: إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة)

قلت: وهذه الزيادة ليست في النسائي بل ليست في شيء من الطرق المتقدمة ولعلها في (سنن النسائي الكبرى). والله أعلم

(٣) ومنهم ميمونة زوج النبي ﷺ:

رواه ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول ثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن عباس حدث عنها به

أخرجه النسائي (٢/ ٣٤) والطحاوي وأحمد (٦/ ٣٣٤)

وتابعه الليث بن سعد: ثني نافع به

أخرجه مسلم (٤/ ١٢٥ - ١٢٦) والطحاوي وأحمد

وفي حديثه قصة عند مسلم عن ابن عباس أنه قال:

(أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي ﷺ

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ٢ · ص ٥١٨