تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

م (٢/ ١٢٠) د (٧٠ - ٧١) ت (١/ ٢٣٢) مي (٢٧٩) طحا (١/ ٢٦٣) طيا (٦٠) حم (٥/ ١٤٩ و١٦٣ و١٦٩) متن طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عنه والسياق لمسلم

ثم لأبي داود وليس عند الآخرين قوله: (أو يميتون الصلاة) وهي شك من بعض الرواة عندهما والظاهر أنه حماد بن زيد فإن كل من رواه عن أبي عمران قال: (يؤخرون الصلاة) بدون شك. هذا وزاد أحمد في رواية من طريق صالح بن رستم عنه بعد قوله: (صل الصلاة لوقتها): وربما قال: (في رحلك)

وصالح هذا من رجال مسلم لكن تكلم فيه بعضهم وقال في (التقريب):

(إنه صدوق كثير الخطأ)

وقد وجدت لهذه الزيادة شاهدا من حديث ابن مسعود كما يأتي

ثم الحديث له طرق أخرى عن عبد الله بن الصامت:

فرواه م ن (١٣٨) مي طحا طيا (٦١) حم (٥/ ١٦٨) من طريق شعبة عن بديل قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ - وضرب فخذي -: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها) قال: فقال: ما تأمر؟ قال: (صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل)

ثم أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (١٣٨ و١٣٩) ومسلم وحم (١٤٧ و١٦٠ و١٦٨) عن أيوب عن أبي العلاية به. ونحوه بلفظ: (فإن أدركت

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ١ · ص ٨٧