تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يذهب شطر الليل). أخرجه مسلم (٢/ ١١٦) وأحمد (٢٦٧) وليس عنده: (إلى شطر الليل) بل قال: (حتى كاد يذهب شطر الليل)

ومنها عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بلفظ:

(حتى كان قريب من نصف الليل)

أخرجه مسلم أيضا والطيالسي (٢٦٧) وقال: (حتى مضى شطر الليل) وهذا اللفظ شاذ مخالف لسائر الروايات

ومنها عن أبي هريرة مرفوعا:

(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)

أخرجه ت وصححه مج (٢٣٤) حم (٢٥٠ - ٤٣٣) عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عنه. ورجاله رجال الشيخين

ورواه الحاكم (١/ ١٤٦) من طريق أخرى عن سعيد بلفظ: (إلى نصف الليل) بدون شك

ورواه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: (إلى ثلث الليل) بدون شك

ولذلك رواه من وجه آخر عن سعيد عن عطاء مولى صفية عن أبي هريرة فقد اضطرب في هذه اللفظة. انظر التعليق على الترمذي

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ١ · ص ٦٨