تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمَذْهَب الثَّالِث: الْمَنْع، وَبِه قَالَ ابْن فورك.

فَشرط أَن يكون الدَّلِيل عَاما لجَمِيع مواقع النزاع ليَكُون مطابقا للسؤال ودافعا لاعتراض الْخصم.

الْمَذْهَب الرَّابِع: وَبِه قَالَ ابْن الْحَاجِب: الْمَنْع إِن كَانَ الْوَصْف المجعول فِي الْفَرْض طردا وَإِلَّا قبل.

وَقَالَ ابْن التلمساني: الْوَجْه أَن يُقَال قد يُسْتَفَاد بِالْفَرْضِ تضييق مجاري الِاعْتِرَاض على الْخصم، وَهُوَ من مَقْصُود الجدل، أَو وضوح التَّقْرِير.

وَلِهَذَا الْمَعْنى عدل الْخَلِيل - عليه الصلاة والسلام - فِي تَقْرِير الِاسْتِدْلَال / على نمْرُود بالأثر على الْمُؤثر، أَي: الأوضح عِنْد نمْرُود بقوله تَعَالَى: ﴿فَإِن اللَّهِ يَأْتِي بالشمس من الْمشرق﴾ الْآيَة [الْبَقَرَة: ٢٥٨] .

وَيَأْتِي ذَلِك فِي فَائِدَة الجدل قبيل الاستدال.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٧ · ص ٣٥٩٦