تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (١).

وكلُّ ذلك ثابِتٌ فِي "الصحيحَينِ" وغيرِهِما (٢).

وعنْ أنسِ [بْنِ مَالكٍ -رضي الله عنه-] (٣) قالَ: كانَ رسولُ اللَّه -ﷺ- يأمُرُ بالباءَةِ، ويَنهى عنِ التَّبَتُّلِ نَهيًا شَديدًا، ويقولُ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ". رواهُ أحمدُ وابنُ حِبَّان (٤).

وفِي "سُننِ أبي داودَ" و"النسائيِّ" مِن حَديثِ مَعْقِل بنِ يسارٍ: "تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ (٥) الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُم" (٦).

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٧٧٦) في باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ومسلم (٥/ ١٤٠١) في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.

(٢) قوله: "وغيرهما" سقط من (ل).

(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ل).

(٤) حديث حسن: رواه أحمد (١٢٦١٣) وابن حبان (٤٠٢٨) من طريق خلف بن خليفة، عن حفصٍ ابن أخي أنس بن مالكٍ عن أنس بن مالكٍ. . الحديث، وخلف بن خليفة: صدوق من رجال مسلم إلا أنه اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له ما بعده.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٩٠)، وأحمد (٣/ ١٥٨ و٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ٨١ - ٨٢) من طرق عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد.

(٥) في (أ): "الودود الولود".

(٦) حديث حسن: أخرجه أبو داود (٢٠٥٠) في باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والنسائي (٦/ ٦٥ - ٦٦) في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم.

وأخرجه الطبراني (٢٠/ ٥٠٨)، وابن حبان (٤٠٥٦) والحاكم (٢/ ١٦٢)، والبيهقي =

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٣ · ص ٨