تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ضابطٌ:

الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:

١ - يرِثُ (١) ذكرُهُم المنفردُ كإناثِهِم المنفردةِ، وعندَ اجتماعِهما يستوِيانِ، وكذلك الثلاثةُ فأكثرُ.

٢ - ويشارِكُهم الأشقِّاءُ فِي هذِه فِي المُشَرَّكة.

٣ - وذكرُهم يُدلِي بمَحْضِ (٢) أُنثَى ويرِثُ.

٤ - ويَرِثونَ مَع مَن يُدلُونَ بِه وهِي الأمُّ.

٥ - ويَحجبونَها مِن الثُّلُثِ إلى السُّدسِ.

= وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه، فأسقط إخوة الأب والأم، فقال إخوة الأب والأم -يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟! فشرَّك عمر بينهم.

ووافقه زيد بن ثابت وعثمان.

وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في "الروضة" (٦/ ١٤ - ١٥) و"مغني المحتاج" (٣/ ١٧ - ١٨).

وهو اختيار المالكية كما في "بلغة المسالك على الشرح الصغير" (٢/ ٤٨١) للصاوي.

وقال أبو حنيفة: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. راجع: "الاختيار لتعليل المختار" (٥/ ١٢٧ - ١٢٨).

وهو مذهبُ الحنابلة، وقد توسع ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" في شرح هذه المسألة، فراجعه.

(١) "يرث": سقط من (ل).

(٢) في (ب): "لمحض".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٣٢٤