٥٨٠١ - مَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ، فَأَصَبْنَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا النَّاسُ فِي عَطِيَّاتِهِمْ. قَالَ: فَتَنَازَعَ النَّاسُ فِيهَا، فَقَامَ عُبَادَةُ، فَنَهَاهُمْ، فَرَدُّوهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةَ فَشَكَا إِلَيْهِ. فَقَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ، يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَيْهِ، لَمْ نَسْمَعْهَا. فَقَامَ عُبَادَةُ فَقَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ»
٥٨٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ. فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُذَهَّبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ إِنْكَارِ عُبَادَةَ رضي الله عنه عَلَى مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَى أَجَلٍ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْقِلَادَةُ، الَّتِي فِيهَا الذَّهَبُ الْمَبِيعَةُ بِالذَّهَبِ، أَوِ الْقِلَادَةُ الَّتِي فِيهَا الْفِضَّةُ الْمَبِيعَةُ بِالْفِضَّةِ، فَلَا دَلَالَةَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ، عَلَى حُكْمِ ذَلِكَ إِذَا بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ ذَهَبِهِ أَوْ فِضَّتِهِ، مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ
٥٨٠٣ - وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اشْتَرِ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ» فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَدْ أَجَازَ بَيْعَ السَّيْفِ، الَّذِي حِلْيَتُهُ فِضَّةٌ، بِفِضَّةٍ. وَقَدْ رُوِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، اخْتِلَافٌ
٥٨٠٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اشْتِرَاءِ الثَّوْبِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، فَقَالَا: «لَا يَصْلُحُ اشْتِرَاؤُهُ بِالذَّهَبِ»
٥٨٠٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا، أَنْ يَشْتَرِيَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ وَذَهَبٍ
٥٨٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا، أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ ⦗٧٧⦘ الْمُفَضَّضُ بِالدَّرَاهِمِ، بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ، تَكُونُ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالسَّيْفُ بِالْفَضْلِ