٨٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ»، هَكَذَا قَالَ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَزَادَ عَلَى رِوَايَةِ النَّاسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ،
٨٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
مَنْ يُكَنَّى أَبَا الرَّمْدَاءِ أَبُو الرَّمْدَاءَ الْبَلَوِيُّ
٨٩٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا الرَّمْدَاءَ الْبَلَوِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَضُرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَأَتَوْا بِهِ فَضَرَبَهُ، فَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أُمِرَ بِهِ فَجُعِلَ عَلَى الْعِجْلِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ