١٢٢١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ وَأَعْطَاهُ ﷺ مِيرَاثَهُ»
١٢٢١١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ وَلَهُ مَوْلًى، الْمُتَوَفَّى أَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْطُوهُ مَالَهُ»
١٢٢١٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَفْعُ النَّاسِ الصَّوْتَ بِالذِّكْرِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ»، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كُنْتُ أَعْلَمُ بِهِ إِذَا سَمِعْتُهُ»