٨٩٦٩ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمْرَةِ، فَكَانَتْ تُرْسَلُ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاع، وَسَابَقَ الْخَيْلَ الَّتِي لَمْ تَضْمُرْ، وَكَانَتْ تُرْسَلُ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَسْوَدِ
٨٩٧٠ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» لَمْ يَرِو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ
٨٩٧١ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْبَعِيرِ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ
٨٩٧٢ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى ⦗١٢⦘ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنَ الْقَمْحِ، بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ