٨٩٦٥ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِمَنْ أَعْتَقَ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلِهِ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَسْوَدِ
٨٩٦٦ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي مَنَامِهِ شَيْئًا وَلَا يَرَى بَلَلًا، وَيَرَى بَلَلًا ثُمَّ لَا يَرَى شَيْئًا؟ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ بَلَلًا وَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا يَغْتَسِلْ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ: ابْنُ لَهِيعَةَ
٨٩٦٧ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَلَمَّا عُتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتِ أَمْلَكُ بِنَفْسِكِ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِيهِ مَا لَمْ يُمْسِكْ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
٨٩٦٨ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي، وَإِنَّهَا لَأَمَامَهُ، بَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ ⦗١١⦘ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ