تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٨٧٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، ثَنَا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ رَجُلًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَذْيِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَسْأَلُهُ لِمَكَانِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَرَى الْمَرْأَةَ فِي الطَّرِيقِ فَيُمْذِي، أَعَلَيْهِ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: «تِلْكَ يَلْقَاهَا فَحَوَّلَةُ الرِّجَالُ، يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ أَبِي هَارُونَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

٧٨٧١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ كُلَّ خَمِيسٍ فَيَقُومُ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ، فَيَقُولُ: لَا تَقْتُلُوا النَّاسَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ. قَالَ: فَيَقُولُ: هُمَا اثْنَتَانِ، فَأَحْسَنُ الْهُدَيَ هُدَيَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَصْدَقُ الْحَدَيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ أَلَا إِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، أَلَا فَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ، وَلَا يُلْهِكُمُ الْأَمَلُ، فَإِنَّ كُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا بَعِيدٌ مَا لَيْسَ آتِيًا، وَإِنَّ من شِرَارَ النَّاسِ بَطَّالُ النَّهَارِ، وَجِيفَةُ اللَّيْلِ، وَإِنَّ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، وَإِنَّ سِبَابَهُ فِسْقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٨ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٨ · ص ٣١