٨٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُنْتَصِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الطِّيبِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، هَذَا إِدَامُ هَذَا» . يَعْنِي: التَّمْرَ وَالْخُبْزَ، لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ
٨٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُنْتَصِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَشُكُّ فِي رَفْعِهِ قَالَ: «لَا يُؤْذَنُ لِلْمُسْتَأْذِنِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ إِلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَجَّادَةُ "
٨٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُنْتَصِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: ⦗٢٧٠⦘ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلَّوْا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَجَّادَةُ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ "