تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٩٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ "

٦٩٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ إِلَّا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ "

٦٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبُسْتَنْبَانِ، بِسُرَّ مَنْ رَأَى: نَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ، بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَرَّ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، لَهُ جَنَاحَانِ، عَوَّضَهُ اللَّهُ مِنْ يَدَيْهِ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ حَيْثُ لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ الطَّيَّارَ فِي الْجَنَّةِ»

٦٩٣٣ - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَلِي عَشَرَةً فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا، جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَشْدُودَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ زِيدَ غِلًّا إِلَى غِلِّهِ، وَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَلَمْ يَحِفْ فِي حُكْمٍ، ⦗٨٧⦘ وَلَمْ يَرْتَشِ فِيهِ أُطْلِقَتْ يَمِينُهُ» فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَاءِ عَطَاءٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَمَا بُدٌّ مِنْ غَلٍّ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ»، وَأَشَارَ إِلَى الْكَعْبَةِ

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٧ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٧ · ص ٨٦