٥٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي وَصَفِيِّي ﷺ بِثَلَاثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ: أَمَرَنِي بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي: إِذَا سَجَدْتُ أَنْ أُقْعِيَ إِقْعَاءَ الْقِرَدِ، أَوْ أَنْقُرَ نَقْرَ الْغُرَابِ، أَوْ أَلْتَفِتَ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَّا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَلَا عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا لَيْثٌ، وَلَا عَنْ لَيْثٍ إِلَّا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ "
٥٢٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رُقْيَةٌ مِنَ الْحُمَةِ، فَقَالَ: «اعْرِضُوهَا عَلَيَّ» فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ، شجة قرنية، ملحة بحر قفطا، فَقَالَ: «هَذِهِ مَوَاثِيقُ أَخَذَهَا سُلَيْمَانُ ﷺ عَلَى الْهَوَامِّ، لَا أَرَى بِهَا بَأْسًا» . قَالَ: فَلُدِغَ رَجُلٌ، وَهُوَ مَعَ عَلْقَمَةَ فَرَقَاهُ بِهَا، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا زَيْدُ بْنُ بَكْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ»
٥٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ ⦗٢٦٧⦘ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكَ سَمِعْنَا أَحَادِيثَ تُحَدَّثُ عَنْكَ لَا نَسْمَعُهَا عِنْدَكَ، فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا سِوَى كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، ثُمَّ دَعَا جَارِيَتَهُ فَأَتَتْهُ بِالصَّحِيفَةِ، فَإِذَا فِيهَا: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﷺ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا زَيْدُ بْنُ بَكْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ "