٥٢٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ، عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْلَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجَصَّاصِ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
٥٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ مِثْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ إِلَّا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ "