تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ مَا رُوِيَ أَن لِلْعَبَّاسِ رضي الله عنه شَفَاعَةً يَشْفَعُ بِهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٧٤٢ - أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، أَنَّ كَعْبًا، أَخَذَ بِيَدِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّي أَدَّخِرُ هَذَا لِلشَّفَاعَةِ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: وَهَلْ شَفَاعَةٌ إِلَّا لِلْأَنْبِيَاءِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَتْ لَهُ شَفَاعَةٌ

١٧٤٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخَذَ كَعْبٌ بِيَدِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّي اخْتَبَأْتُهَا لِلشَّفَاعَةِ عِنْدَكَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: وَهَلْ لِي شَفَاعَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَتْ لَهُ شَفَاعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ⦗٢٢٦٢⦘ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَمِنْ فَضَائِلِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اسْتَسْقَى عَامَ الرَّمَادَةِ بِالْعَبَّاسِ فَسُقُوا

الشريعة للآجري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.