تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١٩ - أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، أَخَذَ بِيَدِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه فَقَالَ: «إِنِّي أَدَّخِرُ هَذَا لِلشَّفَاعَةِ» فَقَالَ: وَهَلْ شَفَاعَةٌ إِلَّا لِلْأَنْبِيَاءِ "؟ أَوْ قَالَ: «وَهَلْ لِي شَفَاعَةٌ»؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَتْ لَهُ الشَّفَاعَةٌ»

الشريعة للآجري · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشريعة للآجريج ٣ · ص ١٢٥٠