تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٩٩ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٠ ص ١٥١): حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا مهدي يعني ابن ميمون أخبرنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام».

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عثمان، وقد وثَّقه أبو داود.

الحديث أخرجه الترمذي (ج ٥ ص ٦٠٧) وقال: هذا حديث حسن.

١٦٠٠ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٥ ص ٢٧٧): حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله يعني ابن عمر كان [ص: ٥٠٧] يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.

هذا حديث حسنٌ. وصفية بنت أبي عبيد الثقفي، لم يوثِّقها معتبر، ولكن قبول عبد الله بن عمر وعمله بروايتها يدل على أنها ثقة عنده.

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحينج ٢ · ص ٥٠٦