تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٥٤ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١١ ص ٢٩٤): حدثنا ابن نفيل أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعود معرضًا عنه -أو ببعض أصابعه- ثم دعا أمامة بنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال «تحلي بهذا يا بنية».

هذا حديث حسنٌ.

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١٢٠٢).

١٥٥٥ - قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله (ج ٢ ص ١٥٥): حدثنا زيد بن يحيى حدثنا محمد بن راشد عن أبي [ص: ٤٨٣] وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «إن أول ما يكفأ -قال زيد: يعني الإسلام- كما يكفأ الإناء كفي الخمر» فقيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «يسمونها بغير اسمها فيستحلونها».

هذا حديث صحيحٌ. وأبو وهب الكَلَاعِيُّ عبيد الله بن عبيد، كما في "تهذيب التهذيب"، اختلف فيه قول ابن مَعِين، فتارة قال: لا بأس به، وأخرى قال: ثقة. ولكنه لا تعارض بين قوليه؛ لأن (لا بأس به) بمعنى (ثقة) عنده.

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحينج ٢ · ص ٤٨٢