تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة الكسوف والخسوف

أولاً: حكمها:

سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» (1).

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسماء - رضي الله عنها - أنها صلت هي وعائشة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف (2).

ثانيًا: وقتها:

وهو من ابتداء الكسوف في أحد النيرين إلى التجلي فإن تجلى الكسوف أثناء الصلاة أتمها الإمام خفيفة ولا يقطعها؛ لقوله عز وجل ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33].

وإن فرغ من الصلاة قبل التجلي, فلا يعيدها، وإنما المشروع حينئذ الذكر والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والخوف من الله إلى أن ينجلي لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا» (3).

(1) متفق عليه البخاري ج 2 في الكسوف باب خطبة الإمام في الكسوف ص 25 ومسلم ج 6 في الكسوف باب صلاة الكسوف ص 202.

(2) متفق عليه البخاري ج 2 في الكسوف باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ص 28. ومسلم ج 6 في الكسوف ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ص 210.

(3) سنة الوتر:

حكمه: سنة مؤكدة داوم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حضرًا الكسوف الصلاة جامعة ص 218.

السبل الواضحات إلى معرفة أحكام الصلوات · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبل الواضحات إلى معرفة أحكام الصلواتص ٥٥