تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

الأذان

أولاً: تعريفه لغةً وشرعًا:

لغة: الإعلام.

شرعًا: التعبد لله تعالى بذكر مخصوص عند إرادة الصلاة إذا دخل الوقت.

ثانيًا: حكمه: فرض كفاية: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.

ثالثًا: مشروعيته: الآذان مشروع بالكتاب والسنة يجب في حق الرجال في الحضر والسفر، للصلوات الخمس المكتوبة فقط ومنها الجمعة؛ لأنها بدل عن الظهر قال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: 58].

وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].

وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رفيقًا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» (1) وعنه رضي الله عنه في رواية

(1) متفق عليه البخاري ج 1 في الأذان باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ص 154 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة ج 5 ص 174.

السبل الواضحات إلى معرفة أحكام الصلوات · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبل الواضحات إلى معرفة أحكام الصلواتص ٣