تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحسب استطاعته ولا يجوز، أن يؤخرها عن وقتها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له أما الفجر فلا تجمع؛ لأن وقتها منفصل، وعلة جواز الجمع للمريض وهي المشقة والمشقة تجلب التيسير فمتى حصلت المشقة جاز الجمع.

السبل الواضحات إلى معرفة أحكام الصلوات · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبل الواضحات إلى معرفة أحكام الصلواتص ٣٦