خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك» (1).
ثم يجلس بعد الثالثة من المغرب، وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء متوركًا، والتورك له ثلاث صفات:
الصفة الأولى: أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق الأيمن ويجلس على شقه الأيسر، لحديث عباس بن سهل الساعدي - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ثم سلم» (2).
الصفة الثانية: أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى» (3).
الصفة الثالثة: أوردها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، قال: «يفرش رجليه جميعًا ويخرجهما من الجانب الأيمن،
(1) مسلم ج 4 في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر ص 172.
(2) الترمذي ج 2 في الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة ص 107 برقم 304 أبو داود ج 1 في الصلاة باب ذكر التورك في الرابعة ص 181 برقم 850 والنسائي ج 1 في السهو باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة ص 270 برقم 1197.
(3) أبو داود ج 1 في الصلاة باب الإشارة في التشهد ص 185 برقم 872.