تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: هذا النوح والعويل منهي عنه شرعا برواياتنا ورواياتكم، وأنا أذكر الروايات التي تحضرني من كتب الشيعة: (الأولى): قال: (محمد بن علي بن الحسين) الملقب عند (الشيعة)

بالصدوق: من ألفاظ رسول الله التي لم يسبق إليها: النياحة من عمل الجاهلية (16).

(الثاني): ما رواه الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: (نهى رسول الله وآله عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها) (17).

فالشيعي آثم لنياحة واستماعه النياح فليحذر.

(الثالث): عن رسول الله وآله قال: (صوتان ملعونان يبغضهما الله أعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة، يعني " النوح والغناء) (18).

(الرابعة): ما جاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفون) (19).

(الخامسة): في كتاب الإمام علي عليه السلام إلى رفاعة بن شداد (وإياك والنوح على الميت ببلد يكون صوت لك به سلطان (20).

(السادسة):عن الصادق عليه السلام قال: (من ضرب يده عل فخذه عند المصيبة حبط أجره) (21).

(السابعة): عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب) (22).

(الثامنة): قوله لفاطمة حين قُتل (جعفر بن أبي طالب): (لا تدعي بذل ولا ثُكل ولا حزن وما قلت فقد صدقت) (23).

(التاسعة): عن أيا سعيد أن رسول الله وآله (لعن النائحة والمستمعة) (24).

(العاشرة): عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر، وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر، وأخذ في غير الطريقة) (25).

أما النهي عن اللطم ففيه أحاديث وردت من طرق الشيعة منكرة عليهم ما يفعلونه في الحسينيات والمآتم:

الرد على أصول الرافضة مفهرسا · الصفحة ١٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على أصول الرافضة مفهرساص ١٣٥٠