تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقوله: " الحلف منفقة للسلعة،...............................................................

٢- حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها، إلا ما استثني كما سبق.

٣- حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث.

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله; لأن الرسول ﷺ سمى القسم بغير الله حلفا.

قوله: "الحلف": المراد به الحلف الكاذب; كما بينته رواية أحمد: "اليمين الكاذبة١ "، أما الصادقة; فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.

قوله: " منفقة للسلعة ": أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها.

الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه.

النوع: كأن يحلف أنها من الحديد، وهي من الخشب.

الصفة: كأن يحلف أنها طيبة، وهي رديئة.

القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة، وهي بثمانية.

_________

١ أخرجه: أحمد في "المسند" (٢/ ٢٣٥- ٢٤٣، ٤١٣) .

القول المفيد على كتاب التوحيد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المفيد على كتاب التوحيدج ٢ · ص ٤٥٧