تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

......................................................................

"والرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود -لم يقل ﷺ الولد لك-، بل قال: " هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: هل فيها من أورق "١ -الأورق: الأشهب الذي بين البياض والسواد-؟ " قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق، قال: لعل ابنك نزعه عرق "٢ فاطمأن، وعرف الحكم، وأن هذا هو الواقع; فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة، ومحبة الشريعة، والرغبة فيها.

الثالثة: القياس، إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام، فيلحق بها ما شاركها في العلة.

_________

١ البخاري: الطلاق (٥٣٠٥)، ومسلم: اللعان (١٥٠٠)، والترمذي: الولاء والهبة (٢١٢٨)، والنسائي: الطلاق (٣٤٧٨،٣٤٧٩)، وأبو داود: الطلاق (٢٢٦٠)، وابن ماجه: النكاح (٢٠٠٢)، وأحمد (٢/٢٣٣،٢/٢٣٩،٢/٢٧٩،٢/٤٠٩) .

٢ أخرجه: البخاري في (الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، ٣/٤١٣)، ومسلم في (اللعان، ٢/١١٣٧) ; من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

القول المفيد على كتاب التوحيد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المفيد على كتاب التوحيدج ٢ · ص ٣٣٧