تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقول الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة: من الآية٦٥] الآية.

"الصارم المسلول على شاتم الرسول"، وذلك لأنه استهان بحق الرسول ﷺ، وكذا لو قذفه; فإنه يقتل ولا يجلد.

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول ﷺ، وقَبِل منه وأطلقه؟

أجيب: بلى، هذا صحيح، لكن هذا في حياته ﷺ، وقد أسقط حقه، أما بعد موته; فلا ندري، فننفذ ما نراه واجبا في حق من سبه ﷺ.

فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجبا للتوقف؟

أجيب: إنه لا يوجب التوقف; لأن المفسدة حصلت بالسب، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم، والأصل بقاؤه.

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول ﷺ عفا عمَّن سبه؟

أجيب: بلى، وربما كان في حياة الرسول ﷺ إذا عفا؛ قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك تأليف، كما أنه ﷺ يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم; لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن الآن لو علمنا أحدا بعينه من المنافقين لقتلناه، قال ابن القيم: إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول ﷺ فقط.

قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ [التوبة: من الآية٦٥] الخطاب للنبي ﷺ، أي: سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة.

القول المفيد على كتاب التوحيد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المفيد على كتاب التوحيدج ٢ · ص ٢٦٩