تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.

الثالثة: وعيد من لم يرض.

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء: لقوله: " لا تحلفوا بآبائكم " والنهي للتحريم.

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى: لقوله: "ومن حلف له بالله; فليرض"، وسبق التفصيل في ذلك.

الثالثة: وعيد من لم يرض: لقوله: "ومن لم يرض; فليس من الله".

الرابعة - ولم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يَصْدُق لأن الصدق واجب في غير اليمين; فكيف باليمين؟!

وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء: إنها اليمين الغموس.

وأما بالنسبة للمحلوف له; فهل يلزمه أن يُصَدَّق أم لا؟ المسألة لا تخلو من أحوال خمس:

الأولى: أن يعلم كذبه; فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه.

الثانية: أن يترجح كذبه; فكذلك لا يلزم تصديقه.

الثالثة: أن يتساوى الأمران; فهذا يجب تصديقه.

الرابعة: أن يترجح صدقه; فيجب أن يصدق.

الخامسة: أن يعلم صدقه; فيجب أن يصدقه.

وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم; فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها; لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب.

القول المفيد على كتاب التوحيد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المفيد على كتاب التوحيدج ٢ · ص ٢٢٧