تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحصين أن النبي - ﷺ - فادى رجلًا برجلين وفادى النبي - ﷺ - أهل بدر بالمال.

١٩٩٧٣ - والجواب: أن المفاداة تجوز أن تكون في الوقت الذي كان يجوز رد المسلمين إليهم وقد صالح - عليه السلام - سهيل بن عمرو على أن من جاءه من قريش مسلمًا رده إليهم فرد النبي - ﷺ - أبا جندل بن سهيل بن عمرو ورد أبا بصير فقد جاء كل واحد منهما مسلمًا وإذا جاز رد المسلمين فرد الكافرين أجوز ثم نسخ الله ذلك فلا يجوز رد المسلمين إليهم وكذلك من أهل دار الإسلام لا يجوز رده وإذا احتملت الأخبار المروية ما ذكرنا سقط الاحتجاج بها إلا أن يثبت أنه - عليه السلام - فادى بعد النسخ.

١٩٩٧٤ - يبين ذلك ما روى عمران بن الحصين (قال: أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله - ﷺ -، وأسر أصحاب رسول الله - ﷺ - رجلًا) من بني عامر بن صعصعة فمر به النبي - ﷺ - وهو موثق فقال على ما احتبس قال برجلين به حلفائك ثم مضى رسول الله - ﷺ - فقال له الأسير إني مسلم فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤١٣٩