تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٥٩

ما يجوز للمأذون من التصرف في المال

١٧٢٦٦ - قال أصحابنا: يجوز للمأذون أن يتخذ الوليمة التي يعتادها التجار ويهب الطعام.

١٧٢٦٧ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا بإذن المولى.

١٧٢٦٨ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ -: (كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك).

وروي أن سلمان الفارسي كان مكاتبًا فحمل إلى النبي - ﷺ - رطبًا وقال: هذا صدقة، فقال لأصحابه: (كلوا) ولم يأكل، ثم حمل إليه رطبًا وقال: هو هدية فأكل وأكلوا).

١٧٢٦٩ - فدل على جواز قبول هديته. فإن قيل: يجوز أن يكون إذن المولى في الدعوة.

١٧٢٧٠ - قلنا: لو وقف ذلك على إذن المولى لسأل عن الإذن، ولو سأل لنقل.

١٧٢٧١ - ولأنه يملك الشراء والبيع فيملك التبرع كالحر، ولأن من ملك التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالحر.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٤٣