تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢٧٢ - احتجوا بأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز بغير إذنه. كما لو وهب الدراهم والثياب

١٧٢٧٣ - [قلنا: الدراهم والثياب]، لم تجر عادة التجار بأن يهبوها طلبًا لإصلاح التجارة فلم يملكها المأذون.

١٧٢٧٤ - وأما الطعام: فقد جرت عادة التجار ببذلة طلبًا لإصلاح التجارة واختلاف الناس على أن يملكه إذا ملك التجارة.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٤٤