تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢١٤ - فإن قيل: لا نسلم أن المال بينه وبينه.

١٧٢١٥ - قلنا: يملك مطالبته بقسمة المال بينه وبينه، وهذا يقتضي إذا اقتسما وهذا مسلم، ولأن كل حالة كان الربح في الشركة ملكًا لهما كان في المضاربة ملكًا بينهما. أصله بعد المفاصلة.

١٧٢١٦ - احتجوا: بأنه لم يسلم إلى رب المال رأس المال، فوجب أن لا يمتلك حصته من الربح.

١٧٢١٧ - أصله: إذا كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين، كل واحد يساوي ألفًا.

١٧٢١٨ - قلنا: عندنا يملك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه ولأنه

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٣٠