تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٥٠

نفقة المضارب في السفر

١٧١٥٤ - قال أصحابنا: إذا سافر المضارب فنفقته في مال المضاربة.

١٧١٥٥ - وقال الشافعي في البويطي: نفقته في طعامه وكسوته على نفسه.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥١٥