تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٤٩

تقيد رب المال للعامل في التصرف

١٧١٤٢ - قال أصحابنا: إذا دفع إليه مضاربة على أن لا يشتري سلعة إلا بعينها، أو لا يشتري إلا من فلان، جاز.

١٧١٤٣ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يخص الشراء من واحد، أو يخص سلعة بعينها.

١٧١٤٤ - قال أصحابه: إن عين له شيئًَا لا ينقطع من أيدي الناس غالبًا جاز التخصيص، كالطعام والثياب القطن. وإن عين ما يجوز أن يوجد، وأن لا يوجد كلحم الصيد ببغداد، وما يوجد في بعض الزمان كالرطب والعنب لم يجز.

١٧١٤٥ - لنا: أنه إذن في التصرف حال الحياة، فلا يبطله التخصيص بعين من الأعيان، كالوكالة.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥١٢