تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزنها، لم يعرف مقدارها، فالمضاربة أولى.

١٧١٢٩ - ولأن المقصود من البيع الملك، وذلك لا يقف على شرط، فلم يقف العقد على شرط، والمقصود بالمضاربة الربح، وذلك موقوف على الشرط؛ فجاز أن يقف العقد على الشرط.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٠٨