تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٠٣٦ - قلنا: إعارة غير المالك إذا أسقطت الضمان فإعارة المالك أولى أن تسقط الضمان.

١٦٠٣٧ - فإن قالوا: إن المستعير يضمن.

١٦٠٣٨ - [قلنا]: لم يصح، لأن المستعير من المستأجر يملك الشيء بحكم الإجارة، بدليل أن المؤجر يستحق الأجرة بإمساكه، ويستحيل أن يكون الشيء في يد الإنسان بحكم الإجارة من المالك ويكون مضمونًا عليه.

١٦٠٣٩ - احتجوا: بما روي ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه أن النبي - ﷺ - استعار منه درعًا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة مؤداة.

١٦٠٤٠ - وصفوان كان كافرًا جاهلًا بالأحكام، فبين له - ﷺ - أنها ليست غصبًا، وإنما هي عارية، ولم يكن له حكم العارية في شريعته فدل/ أن من حكم العارية الضمان.

١٦٠٤١ - الجواب: أن أمية بن صفوان هو أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢٧٦