تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٩٩٠ - فوصف العارية بأنها مؤداة [ولا فرق بينها وبين الزعامة المقتضية العزم فهذا المنع تعلق الغرم بها، ثم وصفها بأنها مؤداة] وهذا مقيد، لقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾.

١٥٩٩١ - وقد ذكر أصحاب الشافعي في هذا الخبر والعارية مضمونة. وهذا لا أصل له، وقد ذكر الخبر علي ما ذكره أبو داود والدارقطني.

١٥٩٩٢ - ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: (ليس علي المستعير غير المغل ضمان، ولا علي المودع غير المغل ضمان)،

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢٦٧